مرسوم تنفيذي رقم 04-268
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-268 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين على آثار
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004.
أحمد أويحيى