مرسوم تنفيذي رقم 04-268

مرسوم تنفيذي رقم 04-268 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين على آثار

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 27 أكتوبر سنة 2024، يتضمن إعلان حالة الكارثة الطبيعية ببلديتي بشار وعين الصفراء

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012، يتضمّن إعلان حالة الكارثة الطبيعية بولايتي سطيف والطارف

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1432 الموافق 2 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن إعلان حالة الكارثة الطبيعية في ولاية البيض

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يتضمّن إعلان حالة الكارثة الطبيعية بولاية أدرار

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوّال عام 1429 الموافق 27 أكتوبر سنة 2008، يتضمّن إعلان حالة الكارثة الطبيعية في ولايات أدرار وبشار وتيارت والبيض وعين الدفلى والنعامة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005، يتضمن إعلان منطقة منكوبة. 39

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-270

    مرسوم تنفيذي رقم 04-270 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يحدد البنود النموذجية الواجب إدراجها في عقود التأمين على آثار الكوارث الطبيعية. 7

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004، يحدد معايير التعريفة والتعريفات والإعفاءات المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.