مرسوم تنفيذي رقم 04-268
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-268 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يتضمن تشخيص الحوادث الطبيعية المغطاة بإلزامية التأمين على آثار
المادة الأولى
تطبيقا للمادتين 2 و 3 من الأمر رقم 03 – 12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تشخيص الحوادث الطبيعية التي يمكن أن تشكل كارثة طبيعية مغطاة بإلزامية التأمين على آثار الكوارث الطبيعية و تحديد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية