المادة 3
تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يتكون مجلس إدارة جامعة ورقلة بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالصناعة -ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والبيئة".