مرسوم تنفيذي رقم 04-258
· ج.ر عدد 54 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-258 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 01-210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة ورقلة
المادة الأولى
تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-210 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تنشأ في مدينة ورقلة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى "جامعة ورقلة"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم". 30 الجريدة الرسمية للجمهورية