مرسوم تنفيذي رقم 04-256
· ج.ر عدد 54 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-256 مؤرخ في 13 رجب عام 25 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم المعدل
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004.
أحمد أويحيى