مرسوم تنفيذي رقم 04-256
· ج.ر عدد 54 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-256 مؤرخ في 13 رجب عام 25 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998 والمتضمن إنشاء جامعة مستغانم المعدل
المادة الأولى
تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 98-220 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تنشأ في مدينة مستغانم مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى "جامعة مستغانم"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".