مرسوم تنفيذي رقم 04-245
· ج.ر عدد 54 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-245 مؤرخ في 13 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 وسيرها، المعدّل والمتمم
المادة الأولى
تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 84-213 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : جامعة قسنطينة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".