DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم تنفيذي رقم 04-244
مرسوم تنفيذي رقم 04-244 · ج.ر عدد 54 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-244 مؤرخ في 13 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 والمتمم. 8 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم رقم 84-211 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة وهران وسيرها، 10 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يعدّل المرسوم رقم 84-212 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلّق بتنظيم جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا وسيرها، المعدّل والمتمم 11

المادة 5

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004.

أحمد أويحيى

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية