المادة 3
تعدّل المادة 3 من المرسوم رقم 84-212 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالرياضة ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالصناعة -ممثل الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ممثل الوزير المكلف بالسكن والعمران ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".