المادة 2
تعدّل المادة 2 من المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة وهران واختصاصها كما يأتي :
- كلية العلوم،
– كلية الحقوق، كلية الطب، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية،
– كلية الآداب واللغات والفنون كلية العلوم الاجتماعية، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، كلية علوم الأرض والجغرافيا والتهيئة العمرانية، معهد الصيانة والأمن الصناعي".