مرسوم تنفيذي رقم 04-240
· ج.ر عدد 54 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-240 مؤرخ في 13
المادة 4
يلغى المرسوم رقم 86-177 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه.