المادة 2
يتمّم المرسوم رقم 84-182 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالمواد 2 مكرّر و 2 مكرر 1 و 2 مكرر 2 وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 مكرر : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية واختصاصها كما يأتي :
كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية،
- كلية الآداب والعلوم الإنسانية".
" المادة 2 مكرر 1 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه ، يتكون مجلس إدارة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية".
"المادة 2 مكرر 2 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى 13 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 غشت سنة 2004 م الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، ثلاث (3) نيابات مديرية تكلّف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات، تنشيط وترقية البحث العلمي والعلاقات الخارجية والتعاون،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".