مرسوم تنفيذي رقم 04-240
· ج.ر عدد 54 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-240 مؤرخ في 13
المادة الأولى
تعدّل المادة الأولى من المرسوم رقم 84-182 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تنشأ في مدينة قسنطينة مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تسمى "جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما تخضع لأحكام هذا المرسوم".