مرسوم تنفيذي رقم 04-239
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-239 مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 العامة في وزارة الاتصال وعملها. 24 غشت سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة 9 غشت سنة 2004، يتضمن تنظيم المفتشية 12
المادة 4
تتوّج كل مهمة تفتيش ومراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.
ويعد المفتش العام ، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط ويرسله إلى الوزير.
يتعين على المفتشية العامة أن تحفظ سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو الاطلاع عليها.
يؤهل المفتشون أثناء قيامهم بمهمة قانونية في أن يطلبوا كل المعلومات والوثائق التي يرون أنها مفيدة في تنفيذ مهامهم ويجب عليهم لذلك حيازة تكليف بمهمة.