مرسوم تنفيذي رقم 04-239
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-239 مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 العامة في وزارة الاتصال وعملها. 24 غشت سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة 9 غشت سنة 2004، يتضمن تنظيم المفتشية 12
المادة 3
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.
ويمكنها، زيادة على ذلك، أن تتدخل بصفة فجائية، بطلب من الوزير ، للقيام بأية مهمة تحقيق تتطلبها وضعية خاصة.