المادة 2
عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه تكلّف المفتشية العامة، في إطار مهمتها العامة في مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل الخاصين بالقطاع، وفي ضبط سير الهياكل المركزية والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاتصال، بالمهام الآتية :
- تتأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاتصال وتتدارك القصور في تسييرها، 9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م تسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها استعمالا رشيدا وأمثل،
- تتأكد من تنفيذ قرارات الوزير وتوجيهاته و من متابعتها تتأكد من جودة الخدمات والصرامة الضرورية في استغلال المنشآت الأساسية التقنية للاتصال،
- تتابع، بالاتصال مع هياكل الوزارة وأجهزتها، تقييم الأجهزة غير الممركزة في الوزارة والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية
- تقترح كل تدبير كفيل بتحسين عمل المصالح الخاضعة للتفتيش، ودعمه،
- تتأكد من استعمال أموال المساعدة والدعم التي تمنحها وزارة الاتصال في الغرض الذي رصدت له، تبدي آراءها وتوصياتها الرامية إلى تحسين تنظيم مؤسسات القطاع.
يمكن أن يطلب من المفتشية العامة ، زيادة على ذلك، القيام بكل عمل تفكير، وكلّ مهمة ظرفية لمراقبة وضعيات أو ملفات خاصة، أو عرائض ، أو نزاعات ، قد تطرأ في القطاع وتدخل ضمن صلاحيات وزير الاتصال .