المادة 5
تكلّف مديرية التعاون والتبادل، بما يأتي :
ضمان تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التعاون والتبادل مع البلدان الأجنبية في ميدان الاتصال،
- دراسة نشاطات التعاون مع المنظمات الدولية المختصة واقتراحها،
- السهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات وبروتوكولات وبرامج التبادل الثنائي المبرمة في مجال الاتصال، ومتابعة تنفيذها.
وتضم مديريتين فرعيتين (2) :
أ - المديرية الفرعية للمبادلات الثنائية، وتكلّف بما يأتي :
ترقية التعاون الثنائي ومتابعته، بالتنسيق مع المصالح المعنية في وزارة الشؤون الخارجية،
- السهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات وبروتوكولات وبرامج التبادل الثنائي المبرمة في مجال الاتصال ومتابعة تنفيذها.
ب - المديرية الفرعية للعلاقات المتعددة الأطراف والعمل تجاه الخارج، وتكلف بما يأتي :
تنظيم نشاطات التعاون مع المنظمات الدولية المختصة وتنشيطها،
- المساهمة في تحضير ملتقيات دولية ذات صلة بالقطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- إعداد برنامج عمل يهدف إلى تحسين صورة الجزائر على الساحة الدولية، بالتنسيق مع المصالح المعنية في وزارة الشؤون الخارجية.