المادة 4
تكلّف مديرية الدراسات القانونية والأرشيف، بما يأتي :
- إعداد النصوص القانونية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج نشاط القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان مساعدة قانونية لهياكل الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية
- اقتراح النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وعملها، ضمان مشاركة القطاع في عمل الحكومة التشريعي والتنظيمي 9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م دراسة القضايا محل النزاع التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها،
- ضمان معالجة الوثائق التي تهم القطاع ونشرها، ضمان تسيير أرشيف القطاع وحفظه.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد النصوص القانونية التي تدخل في إطار تنفيذ برنامج نشاط القطاع، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان مساعدة قانونية لهياكل الإدارة المركزية والمؤسسات تحت الوصاية
- اقتراح النصوص التي تحكم تنظيم المؤسسات تحت الوصاية وعملها.
ب - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتكلّف بما يأتي :
ضمان مشاركة القطاع في عمل الحكومة التشريعي والتنظيمي
- دراسة القضايا محل النزاع التي تكون الإدارة المركزية طرفا فيها ومتابعتها،
- القيام بكل دراسة قانونية تهم القطاع، ضمان معالجة الإعلام القانوني ونشره، مساعدة الهيئات تحت الوصاية في متابعة القضايا محل النزاع وتسييرها.
ج – المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلّف بما يأتي :
جمع الوثائق المتعلقة بالقطاع وحفظها ونشرها،
- تزويد المصالح المركزية والهيئات تحت الوصاية بالمنتوجات الوثائقية المطلوبة بأشكالها المختلفة ضمان إعداد النشرة الرسمية للوزارة ونشرها، ضمان تسيير أرشيف القطاع وحفظه والمحافظة عليه،
- اقتراح مخطط رئيسي لتسيير أرشيف القطاع والحفاظ عليه ومتابعة تنفيذه، بالتشاور مع الهيئات الوطنية المؤهلة.