المادة 2
تكلّف مديرية اتصال الصحافة المكتوبة، بما يأتي :
- السهر على تنفيذ عناصر سياسة تطوير قنوات إنتاج الإعلام المكتوب ونشره،
- السهر على تطبيق القواعد التي تحكم نشاط الصحافة المكتوبة
- السهر على تحسين ظروف ممارسة مهن الصحافة المكتوبة ضمن احترام قواعد آداب المهنة وأخلاقياتها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ – المديرية الفرعية للنشر والإصدارات الدورية، وتكلّف بما يأتي :
تشجيع تطوير أنشطة النشر والتوزيع، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية
- إعداد مجلة الصحافة الوطنية بصفة دورية
- المساهمة في تنفيذ سياسة دعم الدولة للصحافة المكتوبة
- إنشاء بنك معطيات يتعلّق بالصحافة الوطنية، إعداد دفاتر الشروط السنوية للمؤسسات تحت الوصاية ومتابعة تنفيذها.
ب - المديرية الفرعية للصحافة الأجنبية وتكلف بما يأتي :
متابعة تطبيق كيفيات استيراد الصحافة الأجنبية وتوزيعها،
- إعداد مجلة خاصة بالصحافة المكتوبة الأجنبية بصفة دورية
- دراسة طلبات اعتماد الصحافيين الذين يمارسون لحساب هيئة صحافة مكتوبة تخضع لقانون أجنبي، بالتشاور مع السلطات المعنية، متابعة نشاط المراسلين الدائمين والمبعوثين الخاصين بالجزائر.
ج – المديرية الفرعية لمهن الصحافة المكتوبة و آداب المهنة وأخلاقياتها، وتكلّف بما يأتي :
- العمل على ترقية مهن الصحافة المكتوبة وتحسين ظروف ممارسة المهنة المساهمة في ترقية القيم والقواعد الأدبية والأخلاقية، بالتعاون مع المنظمات والجمعيات المهنية،
- المساهمة في تحديد معايير تسليم البطاقة المهنية لصالح الصحفيين.