المادة الأولى
تشتمل الإدارة المركزية في وزارة الاتصال، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام ويساعده مديرا (2) دراسات ، ويلحق به :
مكتب البريد والاتصال المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.
2 - رئيس الديوان ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون بما يأتي :
تحضير مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة وتنظيمها، تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات الخارجية وتنظيمها، إعداد حصائل نشاطات جميع هياكل الوزارة، تحضير نشاطات الوزير في مجال العلاقات العمومية وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع أجهزة الإعلام وتنظيمها،
- تحضير علاقات الوزير مع مختلف الجمعيات وتنظيمها.
وأربعة (4) ملحقين بالديوان. 3 – المفتشية العامة، التي يحدد تنظيمها وعملها بنص خاص.
4 - الهياكل الآتية :
مديرية اتصال الصحافة المكتوبة مديرية الاتصال السمعي البصري، مديرية الدراسات القانونية والأرشيف مديرية التعاون والتبادل مديرية إدارة الوسائل.