مرسوم تنفيذي رقم 04-237
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-237 مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 ، يحدّد صلاحيات وزير الاتصال 7
المادة 8
يمكن أن يقترح وزير الاتصال وضع أي إطار للتشاور و/أو التنسيق الوزاري المشترك وكل جهاز آخر من شأنه أن يتكفل بالمهام المسندة إليه تكفلا أحسن.
يشارك في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على موظفي قطاع الاتصال.
يقدر حاجات الوزارة إلى الوسائل البشرية والمالية والمادية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. 9 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 25 غشت سنة 2004 م