مرسوم تنفيذي رقم 04-237
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-237 مؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 ، يحدّد صلاحيات وزير الاتصال 7
المادة 5
لوزير الاتصال المبادرة بوضع منظومة لتقييم الأنشطة التابعة لمجال اختصاصه ومراقبتها، ويتولى تحديد أهدافها ووسائلها وتنظيمها.