المادة 2
يتولّى وزير الاتصال المهام الآتية :
في مجال ترقية الديمقراطية وحرية التعبير ودعمهما :
يساهم في تحسيس الهيئات والمواطنين باحترام الحريات الأساسية وحريتي الصحافة والتعبير،
- يعمل على ترقية ثقافة صحفية تحترم أدبيات المهنة وأخلاقياتها من أجل توزيع إعلام تعددي ومسؤول وموضوعي، يسهر على شفافية قواعد تسيير الأنشطة الإعلامية وعملها،
- يقترح تدابير تشريعية أو تنظيمية لتفادي تجميع العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي أو السياسي أو الإيديولوجي.
في مجال تطوير الاتصال :
يساهم في تهيئة الظروف الضرورية لنشر الإعلام المكتوب والمنطوق والمتلفز وتوزيعه عبر مختلف جهات الوطن
- يعمل على ترقية نشر الإعلام المكتوب والمنطوق والمتلفز خارج الوطن، يشجع تطوير قنوات إنتاج الإعلام المكتوب والسمعي البصري وتداوله،
- يعمل بالتشاور مع مختلف المتعاملين في القطاع ومؤسسات التكوين، على ترقية حرف ومهن الاتصال، يحث على تطوير أنشطة المتعاملين ويشجعها قصد السماح بتجسيد حق المواطن في الإعلام يحدد القواعد ويسهر على التوزيع العادل للإعانات المحتملة والمساعدات والمساهمات التي تمنحها الدولة أجهزة الإعلام يسلم رخص ممارسة الأنشطة المتعلقة بالاتصال، وفقا للتشريع المعمول به.