الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
يتكون مجلس التوجيه من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا، ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل الوزير المكلف بالتكنولوجيات الحديثة للاتصال ممثل المؤسسة العمومية للتلفزيون، ممثل الديوان الوطني للثقافة والإعلام.
يشارك المدير العام في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانة المجلس.
يمكن مجلس التوجيه، أن يستعين بأي شخص من شأنه بحكم كفاءته أن ينيره في مداولاته.