الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
يتولى المدير العام تسيير المركز، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
ينفذ قرارات مجلس التوجيه بعد موافقة السلطة الوصية عليها ، ينفذ برنامج نشاط المركز و الأهداف الموكلة إليه،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز ، يمثل المركز أمام العدالة في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يعد الميزانية ويلتزم بنفقات المركز و يأمر بصرفها،
- يتولى أمانة مجلس التوجيه ، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات والعقود المرتبطة بنشاط المركز، طبقا للتنظيم المعمول به، -يعد مشروعي (2) النظام الداخلي والتنظيم الداخلي للمركز ، يسهر على احترام قواعد الأمن داخل المركز ، يعد التقارير السنوية للنشاط والحصائل وحسابات المركز.