مرسوم تنفيذي رقم 04-236 · ج.ر عدد 53 لسنة 2004 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-236 مؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004، يتضمن إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي وتغيير تسميته

الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — المدير العام

المادة 15

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.