مرسوم تنفيذي رقم 04-236
· ج.ر عدد 53 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-236 مؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004، يتضمن إعادة تنظيم مركز العرض السينمائي وتغيير تسميته
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 13
تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر و تسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه ويوقعه أعضاء المجلس.
ترسل محاضر المداولات إلى الوزير الوصي للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.
لا تصبح مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحساب الإداري و التسيير وقبول الهبات والوصايا نافذة إلا بعد موافقة صريحة من السلطة الوصية عليها.