مرسوم تنفيذي رقم 04-235
· ج.ر عدد 50 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-235 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 9 غشت سنة 2004، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وصلاحياتها وكيفيات سيرها. 5
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم تشكيلة اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وصلاحياتها وكيفيات سيرها، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".