مرسوم تنفيذي رقم 04-235
· ج.ر عدد 50 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-235 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 9 غشت سنة 2004، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية ذات الطابع الطبي وصلاحياتها وكيفيات سيرها. 5
الفصل الثالث — سير اللجنة
المادة 12
لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور ثلثي ) ( أعضائها. وإذا لم يكتمل هذا النصاب أثناء الاجتماع الأول، تجتمع اللجنة في الثمانية (8) أيام الموالية مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.