المادة 2
تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 02-67 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1422 الموافق 6 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : يقيد في الحساب رقم 103-302 مايأتي:
في باب الإيرادات :
- فائض القيمة الناتج عن مستوى إيرادات جباية بترولية يفوق تقديرات قانون المالية تسبيقات بنك الجزائر الموجهة للتسيير النشط للمديونية الخارجية،
- أية إيرادات أخرى مرتبطة بسير الصندوق.
في باب النفقات :
- تعويض ناقص القيمة الناتج عن مستوى إيرادات جباية بترولية يقل عن تقديرات قانون المالية، الحد من المديونية العمومية".
( الباقي بدون تغيير)