المادة 3
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : يقيد في الحساب رقم 087-302 ما يأتي:
في باب الإيرادات :
- تخصيصات ميزانية الدولة
- حواصل الرسوم النوعية المؤسسة بموجب قوانين المالية،
– جزء من رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 302-049 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لترقية التشغيل" عند إقفاله،
- حاصل تسديد القروض بدون فوائد الممنوحة للمقاولين الشباب جميع الموارد أو المساهمات الأخرى.
في باب النفقات :
منح القروض بدون فوائد لصالح الشباب ذوي المشاريع من أجل إقامة مؤسسات صغيرة، تخفيض نسب فوائد القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع
- العلاوة الممنوحة بصفة استثنائية للمشاريع التي تنطوي على ميزة تكنولوجية قيمة،
- التكفل بالدراسات والخبرات وأعمال التكوين المنجزة أو الملتمسة من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
- منح الضمانات لصالح البنوك والمؤسسات المالية، مصاريف التسيير المرتبطة بتنفيذ البرامج والإعانات والأعمال المذكورة أعلاه، لاسيما تلك المتعلقة بسير الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب". ................ الباقي بدون تغيير ) ................... 25