مرسوم تنفيذي رقم 04-231
· ج.ر عدد 49 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-231 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"، 23 4 غشت سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي الشباب"، المعدل والمتمم. عنوانه " الصندوق الوطني لدعم تشغيل 24
المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي الحساب رقم 087-302 ويكون الوزير المكلف بالتشغيل أمرا رئيسيا بالصرف لهذا الحساب".
( الباقي بدون تغيير).