مرسوم تنفيذي رقم 04-231
· ج.ر عدد 49 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-231 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1425 الموافق "الصندوق الخاص للتضامن الوطني"، 23 4 غشت سنة 2004 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي الشباب"، المعدل والمتمم. عنوانه " الصندوق الوطني لدعم تشغيل 24
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 60 من القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004 ، يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-295 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 087-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"، المعدل والمتمم.