المادة 3
يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004.
أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الألقاب العناوين الأبواب وزارة المالية الفرع الأول الاعتمادات المخصصة ( دج ) الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.
العنوان الرابع 30.000.000 مجموع القسم الرابع 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 30.000.000 التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 03-42 الإدارة المركزية - المساهمة والاشتراك الحكومية في الهيئات الدولية غير 100.000 مجموع القسم الثاني 100.000 مجموع العنوان الرابع 100.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.100.000 مجموع الفرع الأول 30.100.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 30.100.000