مرسوم تنفيذي رقم 04-211
· ج.ر عدد 47 لسنة 2004
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 04-211 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات اعتماد الصحفيين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي. 11
المادة 4
يسلّم اعتماد الصحفيين ذوي الجنسية الأجنبية بناء على تقديم ملف يحتوي على الوثائق الآتية :
- استمارة يملأها المعني تسلمها الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية طلب صادر عن الهيئة المستخدمة للصحفي، صورة من البطاقة المهنية للصحفي، صورتان شمسيتان.
يودع طلب الاعتماد لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية في البلد الذي يوجد به مقر الهيئة المستخدمة.