مرسوم تنفيذي رقم 04-208
· ج.ر عدد 47 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-208 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 28 يوليو سنة 2004، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو أتاوى الملاحة الجوية وكيفيات توزيعها سنة 2001 الذي يحدد نسب ومبالغ 8
المادة 4
تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 01-112 المؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة 2001 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادة 4 : تحدد الأتاوى الخاصة باستعمال أجهزة الإنارة كما يأتي :
المحطات الجوية الدولية المحطات الجوية الأخرى غير الدولية