مرسوم تنفيذي رقم 04-203
· ج.ر عدد 46 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-203 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 13 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004 ، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. 14
المادة 3
تتمّم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا بإحداث ستة (6) مراكز، تحدد مواقعها ومقراتها طبقا للجدول أدناه :
الولاية مقر المؤسسة 05 باتنة 03 بلدية باتنة 06 02 بجاية 02 بلدية تمزيرت 02 الشلف 02 بلدية تنس
16 - الجزائر 09 بلدية باش جراح
35 - بومرداس 01 بلدية تيجلابين
25 - قسنطينة 03 بلدية الخروب