مرسوم تنفيذي رقم 04-203
· ج.ر عدد 46 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-203 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 13 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004 ، يتمم قائمتي مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا والمراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا. 14
المادة 2
تتمم قائمة مراكز التعليم المتخصصة للأطفال المعوقين سمعيا بإحداث مدرستين (2) لصغار الصم يحدد موقعهما ومقرهما طبقا للجدول أدناه :
الولاية مقر المؤسسة
26 - المدية 01 – بلدية بني سليمان
11- تامنغست 01 – بلدية تامنغست