مرسوم تنفيذي رقم 04-200
· ج.ر عدد 46 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-200 مؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يتمم القائمة الملحقة بالمرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث دور المسنين أو المعوقين وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-82 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 15 مارس سنة 1980، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تتمم قائمة دور المسنين أو المعوقين بإحداث ثلاث (3) دور ، يحدد مكان إنشائها ومقرها طبقا للجدول أدناه :
مكان إنشائها البلدية الولاية عين تموشنت 46 – عين تموشنت البويرة 10 البويرة رمضان جمال 21 - سكيكدة