مرسوم تنفيذي رقم 04-199 · ج.ر عدد 46 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-199 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 19 يوليو سنة 2004، يحدد كيفيات إنشاء النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف وتنظيمه وسيره وتمويله. 10

الفصل الثالث — سير النظام العمومي لاسترجاع نفايات التغليف وتثمينها "إيكو - جمع"

المادة 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.