الفصل الثاني — الأحكام المتعلقة بصاحب الامتياز والنظام العام للامتياز
المادة 5
تعتبر جزء من الامتياز المياه المستخرجة من البئر أو المنبع في حدود أقصى كمية يومية تحددها اللجنة الدائمة.
لا يجوز لصاحب الامتياز أن يقتطع من مصدر الماء كمية تفوق تلك التي تم تحديدها في دفتر الشروط الخاص ويجب تسجيل المنسوب اليومي المستغل في سجل الاستغلال الذي يوضع تحت تصرف مانح الامتياز. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية يتعين على صاحب الامتياز اتخاذ كل التدابير الضرورية لتجنّب تبذير وضياع المياه ويجب إيصال الماء في أنابيب كتيمة إلى غاية وحدة الإنتاج.