مرسوم تنفيذي رقم 04-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
الفصل الأول — تعريف المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وتصنيفها
المادة 5
يجب أن تكون نسبة العناصر المكونة للماء المعدني الطبيعي وماء المنبع مطابقة للتنظيمات التقنية السارية المفعول وأن لا تتجاوز المقادير التي تُحدد بقرار مشترك بين الوزراء المكلّفين بالموارد المائية والصحة والتجارة والتقييس.