مرسوم تنفيذي رقم 04-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
الفصل الثامن — أحكام مختلفة
المادة 38
دون المساس بأحكام منع استعمال مصادر المياه التي نصت عليها أحكام القانون رقم 10-03 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه، وفي حالة وجود مصدر المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع فوق محيط محمي، فإن استغلاله يخضع للأحكام التي تسير هاته المحيطات المحمية والتدابير التي يحددها دفتر الشروط . الخاص