مرسوم تنفيذي رقم 04-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
الفصل الثامن — أحكام مختلفة
المادة 32
في حالة الجفاف أو كوارث أخرى، أو إذا تطلب ذلك الصالح العام، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة ومصلحة صاحب الامتياز، يمكن تخفيض الكميات المقتطعة بصفة استثنائية طبقا لأحكام المادة 19 أعلاه، بعد دراسة تقوم بها اللجنة الدائمة، بحضور صاحب أو أصحاب الامتياز المعنيين بموجب قرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.
يقوم هذا القرار مقام تعديل دفتر الشروط الخاص المعني في هذا المجال.