مرسوم تنفيذي رقم 04-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
الفصل الرابع — رقابة المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع ومراقبتها
المادة 22
تهدف رقابة المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع إلى مراقبة استقرار ونوعية المياه وكذا المنشآت الموجهة للتنقيب عن هذه المياه وتوضيبها.