مرسوم تنفيذي رقم 04-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى ما يأتي : * تعريف المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع طبقا لخصائصها ومواصفاتها التي تميزها عن باقي المياه الصالحة للشرب الموجهة للاستهلاك البشري، * تنظيم استغلالها وحمايتها. 30 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 18 يوليو سنة 2004 م