مرسوم تنفيذي رقم 04-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
الفصل الخامس — أحكام متعلقة بمراقبة المياه المعدنية ومياه المنبع ورقابتها
المادة 12
توضّح دفاتر الشروط الخاصة الشروط التي يجب على صاحب الامتياز القيام بها على حسابه عند تركيب عدادين للمياه، الأول عند مدخل وحدة التوضيب، خاص بالقياسات السريعة للمنسوب، واقتطاعات من أجل التحاليل، والثاني لتسجيل المنسوب المستغل عند مخرج الوحدة.
تكون مصاريف صيانة وتغيير العدادين على حساب صاحب الامتياز.