مرسوم تنفيذي رقم 04-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
الفصل الرابع — أحكام متعلقة بحماية مصدر المياه المعدنية الطبيعية أو مياه المنبع
المادة 11
دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية في هذا المجال تتضمن دفاتر الشروط الخاصة كل الأحكام المتعلقة بالتأمينات الواجبة على صاحب الامتياز بعنوان الامتياز الممنوح له ومن أجل حماية المستهلكين والمورد والمنشآت أو من أي تلوث محتمل.