مرسوم تنفيذي رقم 04-196
· ج.ر عدد 45 لسنة 2004
مرسوم تنفيذي رقم 04-196 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004، يتعلق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها
الفصل الثالث — شروط الاستغلال التجاري للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع › الفرع الأول — البحث عن المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع والتعرف عن نوعيتها
المادة 11
يتمثل إجراء الاعتراف بنوعية المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع في تحديد خصائصها.