الفصل الثاني — المهام
المادة 4
تكلّف الوكالة في إطار مهامها بما يأتي :
- تطوير اقتناء المعلومات العلمية ومعالجتها وتثمينها بفضل التكنولوجيات الحديثة فيما يخص الجيولوجيا والجيوفيزياء والجغرافيا الطبيعية بالتشاور مع مؤسسات البحث والإدارات المعنية والمتدخلين الآخرين
- اقتراح للتفكير وإنجاز أو تكليف من ينجز الأدوات المساعدة لاتخاذ القرار، لا سيما خرائط المواضيع وخرائط لجميع أنواع الأخطار وخرائط المحافظة على الطبيعة وكذا خرائط شغل الفضاء بسلّم مناسب،
- تحديد الأولويات و / أو محاور التطور في ميدان علوم الأرض بالتشاور مع الهيئات المؤهلة، تنشيط وإنعاش النشاطات القطاعية المشتركة في ميدان علوم الأرض، المشاركة في تكوين مهنيين في ميدان علوم الأرض.